المادة 1
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة بالمرسوم رقم 3842 تاريخ 18/9/2000 للسيد حسام حسن يوسف بفتح «مدرسة التربية الحديثة» الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا).
مرسوم Decree No. 15220 14/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 12464 تاريخ 08/07/1998 (المتضمن الاجازة للسيدين غسان علي ديب وحسام حسن يوسف بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتلعيم الابتدائي خارجية مختلطة على عقار غير ممسوح في الماري (قضاء حاصبيا) ملك السيد محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم "مدرسة التربية الحديتة")،
بناء على المرسوم رقم 3842 تاريخ 18/09/2000 (المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم السيد حسام حسن يوسف)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام حسن يوسف المسجل برقم 2697/12 تارخ 07/06/2005 والمتضمن طلب الغاء اجازة "مدرسة التربية الحديثة" الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة بالمرسوم رقم 3842 تاريخ 18/9/2000 للسيد حسام حسن يوسف بفتح «مدرسة التربية الحديثة» الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني