All legislation

مرسوم Decree No. 15253 28/09/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد مسروبيان الفني) وتحديد دوامه

Type
مرسوم · Decree
Number
15253
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4846-4848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15253 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 27/04/1984 ورقم 2122 تاريخ 10/01/1992 ورقم 12174 تاريخ 02/05/1998 ورقم 928 تاريخ 06/07/1999 ورقم 9391 تاريخ 15/01/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد مسروبيان الفني")،

بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2705/6 تاريخ 19/07/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتحديد دوامه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية الأرمن الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد مسروبيان الفني» الكائن على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)، وتحديد دوامه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي تصليح أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تكييف وتبريد الهواء ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي إلكتروني سيارات ـ أخصائي حفر وصب قوالب المجوهرات ـ صقل الأحجار الكريمة ـ تركيب الأحجار الكريمة ـ تصميم المجوهرات ـ تركيب وصيانة أجهزة الاتصال السمعية والبصرية ـ أمينة سر تنفيذية ـ ماكياج ـ العناية التجميلية ـ تصفيف الشعر ـ فن الطبخ الشرقي ـ فن الطبخ الغربي ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الروسية ـ اللغة العربية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الأرمنية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاختصاصات المرخص بها للمعهد سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يحدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني