All legislation

مرسوم Decree No. 15257 28/09/2005

استبدال تسمية مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
15257
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4852-4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15257 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 12649 تاريخ 21/07/1998 ورقم 1093 تاريخ 12/08/1999 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الاسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4412/6 تاريخ 31/05/2005 والمتضمن طلب استبدال اسم المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدال اسم المدرسة الفنية الخاصة «مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر»، الكائنة على العقار رقم 341 الأقسام 7 ـ 8 ـ 10 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ من منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار) باسم «مهنية الغد» وعلى أن تستمر بإسداء التعليم في ذات الاختصاصات المرخص لها بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني