All legislation

علم وخبر Notice of association No. 248 20/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نساء معركة" مركزها: معركة - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
248
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5213/5214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 248 تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء معركة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5370/2 تاريخ 30/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نساء معركة». مركزها: معركة ـ حي الغرب ـ ملك محمد عبد الله سعد ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ تفعيل دور المرأة في الأسرة وحثها على المشاركة والعمل. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والنشاطات الثقافية المختلفة. 3 ـ تقديم خدمات ومساعدات مالية للأفراد في حالة العوز والضيق المعيشي بحسب إمكانيات الجمعية. 4 ـ تشجيع العمل الانمائي والمساهمة في انجاحه. 5 ـ تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زهيه احمد منصور خيريه عبدالله حجازي سعاد عبدالله سعد ندى مرتضى سعد ميساء علي غندور مهى علي خليل ليلى احمد طراد سحر امين الزين ليلى خليل نجم آمنه حسين جرادي جميله رضا سعد غادة حسين عجمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ليلى احمد طراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع