All legislation

مرسوم Decree No. 15268 29/09/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في اميون (قضاء الكورة) باسم "معهد راهبات القديسة تريزيا الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
15268
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4854-4855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15268 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8353 تاريخ 02/05/1996 ورقم 4750 تاريخ 23/01/2001 ورقم 11768 تاريخ 23/01/2004 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في اميون (قضاء الكورة) باسم "معهد راهبات القديسة تريزيا الفني")،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية راهبات القديسة تريزيا والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5567/6 تاريخ 18/07/2005 ورقم 5952/6 تاريخ 16/08/2005 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد راهبات القديسة تريزيا الفني» الكائن على العقارين رقم 2488 و2493 من منطقة أميون العقارية (قضاء الكورة)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص................المستوى......الشهادة مصلح راديو...............التكميل.......التكميلية المهنية مصلح تلفزيون...........التكميل.......التكميلية المهنية محاسب مساعد.......التكميل.......التكميلية المهنية كهربائي ابنية...........التكميل......التكميلية المهنية خياطة للنساء..........التكميل......التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني