All legislation

علم وخبر Notice of association No. 249 20/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جامعة آل نجيم في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
249
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5214/5216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 249 تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل نجيم في جميع المناطق اللبنانية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2197/2 تاريخ 18/2/1998،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل نجيم في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: البوشرية ـ شارع بيار الجميل ـ ملك كلاس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين أبناء العائلة على توفير وضع أفضل. 2 ـ انماء ونشر الوعي الثقافي ـ تشجيع الانتاج الفكري والانتاج الأدبي وإعادة احياء التراث. 3 ـ العمل على انشاء الندوات والمجالس الأدبية والعلمية والفنية. 4 ـ اجراء البحوث والدراسات ـ اصدار مجلة فكرية ومساعدة الطلاب المتفوقين. 5 ـ القيام بأعمال اجتماعية ومساعدات خيرية مادية أو معنوية حسب الحاجة. 6 ـ العمل على تقوية الصلات بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طانيوس فارس نجيم شارلو بطرس نجيم الياس انطوان نجيم شبل مخايل نجيم هاري ادوار نجيم انطوان جرجس نجيم انطانيوس همام نجيم مخايل صبحي نجيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ هاري ادوار نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع