All legislation

مرسوم Decree No. 15269 29/09/2005

ادخال شركة مؤسسة الروضة التربوية شريكة في اجازة ثانوية الروضة الكائنة في فردان (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
15269
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4855-4856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15269 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 8402 تاريخ 30/12/1961 (المتضمن الاجازة للسيدين قيصر الياس حداد واحمد محمد جرار فتح مدرسة ابتدائية، ثانوية، خارجية، مختلطة تعمل صيفا شتاء ليلا ونهارا على العقار رقم 1336 من منطقة رأس بيروت باسم "ثانوية الروضة")،

بناء على المرسوم رقم 10790 تاريخ 06/09/2003 المتضمن حصر اجازة الثانوية المذكورة باسم الشريك في اجازتها السيد احمد محمد جرار،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد محمد جرار والمسجل تحت الرقم 1306/12 تاريخ 29/03/2004 والمتضمن طلب ادخال شركة مؤسسة الروضة التربوية شريكة معه في اجازة الثانوية المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أحمد محمد جرار صاحب إجازة ثانوية الروضة الكائنة في فردان على العقار رقم 1336 من منطقة راس بيروت (بيروت) إدخال شركة مؤسسة الروضة التربوية شريكة معه في إجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني