All legislation

علم وخبر Notice of association No. 250 21/10/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 165 تاريخ: 12/10/1996 وتعديله برقم 107/أد تاريخ 6/10/2004 للجمعية المسماة: "جمعية يد بيد لخير الانسان" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
250
Date
21/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5216/5218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 250 تاريخ 21/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 12/10/1996،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية يد بيد لخير الإنسان» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4747/2 تاريخ 1/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية ا لجمعية المسماة: «جمعية يد بيد لخير الإنسان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 12/10/1996 وتعديله برقم 107/أد تاريخ 6/10/2004 أصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية مجانية لا تتوخى الربح وترمي بشكل عام إلى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والصحية وذلك بهدف انساني وتهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ في المجال الثقافي: ـ بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وانشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية. ـ تشجيع على الحوار وحل النزاعات بطريقة إيجابية. ـ تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع. ـ الانفتاح على الآخرين واحترام الفروقات. 2 ـ في المجال التربوي: ـ انشاء وإدارة المدارس بكافة مراحلها روضات وابتدائي ومتوسط وثانوي. ـ انشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي (معاهد ـ كليات ـ جامعة). ـ انشاء وإدارة مراكز للدراسات العليا والبحوث بمختلف اختصاصاتها. ـ انشاء وإدارة المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومراحلها وكذلك مراكز التدريب المهني. ـ إقامة الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية والفنية أو المشاركة فيها. ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. ـ إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على اطلاقها، كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ في المجال الصحي: ـ انشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية. ـ تقديم الخدمات الطبية والاسعافية. 4 ـ في المجال الاجتماعي: ـ رعاية الاحداث المعرضين للانحراف. ـ رعاية شؤون المعوزين. ـ منح المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات وللهيئات العاملة في هذا الاطار. بدلا من: إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية مجانية لا تتوخى الربح وترمي بشكل عام إلى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والصحية وذلك بهدف انساني وتهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ في المجال الثقافي: ـ بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وانشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية. ـ تشجيع على الحوار وحل النزاعات بطريقة إيجابية. ـ تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع. ـ الانفتاح على الآخرين واحترام الفروقات. 2 ـ في المجال التربوي: ـ انشاء وإدارة المدارس بكافة مراحلها روضات وابتدائي ومتوسط وثانوي. ـ انشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي (معاهد ـ كليات ـ جامعة). ـ انشاء وإدارة مراكز للدراسات العليا والبحوث بمختلف اختصاصاتها. ـ انشاء وإدارة المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومراحلها وكذلك مراكز التدريب المهني. ـ إقامة الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية والفنية أو المشاركة فيها. ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. ـ إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على اطلاقها، كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ في المجال الصحي: ـ انشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية. ـ تقديم الخدمات الطبية والاسعافية. 4 ـ في المجال الاجتماعي: ـ رعاية شؤون المعوزين. ـ منح المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات وللهيئات العاملة في هذا الاطار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع