إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 2/8/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى التنمية والثقافة والحوار» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4510/2 تاريخ 8/9/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «منتدى التنمية والثقافة والحوار» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 2/8/2004 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت بدارو ـ حرش كفوري ـ 170 شارع العلم ـ بناية خياط ـ الطابق السابع. بدلا من: بيروت ـ زقاق البلاط ـ مقابل السراي الحكومي ـ شارع الكنيسة الانجيلية ـ دار الكنيسة الانجيلية.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع