All legislation

مرسوم Decree No. 15270 29/09/2005

نقل ملكية معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد الزيتون التقني" اضافة الى الاختصاصات المرخص له بها سابقا

Type
مرسوم · Decree
Number
15270
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4856-4857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15270 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/12/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 10448 تاريخ 16/07/2003 (المتعلق بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء جميع النصوص والاختصاصات المرخص بها سابقا "لمعهد الزيتون التقني")،

بناء على القرار الصادر عن محكمة طرابلس الشرعية السنية رقم 812/817 تاريخ 10/11/2003 القاضي بحصر ارث احمد رضوان مولوي،

بناء على التنازل الموقع من السادة ورثة المرحوم احمد رضوان مولوي والمسطر لصالح زوجته السيدة ليلى العثماني وشريكته في الترخيص بانشاء "معهد الزيتون التقني" والمصدق لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذة ورود جندلي حامدي والمسجل بالرقم 3809/5699 تاريخ 07/09/2004،

بناء على الاستدعاء من السيدة ليلى عبد الحفيظ العثماني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1610/6 تاريخ 09/06/2005 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى اسمها منفردة دون سواها واضافة اختصاص الى الاختصاصات المرخص له بها سابقا،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الزيتون التقني» الكائن على العقار رقم 224 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، من اسم السيدين أحمد رضوان مولوي المولود سنة 1927 وليلى عبد الحفيظ العثماني المولودة سنة 1943 إلى اسم الشريكة في الترخيص ليلى عبد الحفيظ العثماني المولودة سنة 1943 منفردة دون سواها.

المادة 2

مادة 2: بالإضافة إلى الاختصاصات المرخص له بها سابقا يسدي المعهد التدريس في اختصاص رعاية الطفل المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني