ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1947/1 تاريخ 05/11/1996 المتضمن الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية- بيروت- (مستشفى القديس جاورجيوس)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 672/1 تاريخ 02/04/1997 المتضمن الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية- بيروت _(مستشفى القديس جاورجيوس)،
بناء على الطب المقدم من ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4116/2005 تاريخ 01/06/2005،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 411/م050/2005 تاريخ 22/08/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي للروم الأرثوذكس بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 532 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة ـ بيروت ـ ملك وقف فقراء كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة