All legislation

مرسوم Decree No. 15225 27/09/2005

الترخيص باضافة بناء على مبنى مستشفى خاص .(مركز لبيب الطبي).

Type
مرسوم · Decree
Number
15225
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4858-4859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15225 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 451/1 تاريخ 14/09/1972 المتضمن الترخيص للدكتور لبيب ابو ظهر بانشاء مستشفى خاص في مدينة صيدا- محافظة لبنان الجنوبي- بالعقار رقم 139 في منطقة الدكرمان،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2245/1 تاريخ 24/12/1996 المتضمن الترخيص للدكتور لبيب ابو ظهر باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية -صيدا-

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 477/1 تاريخ 23/06/1999 المتضمن الترخيص لمستشفى الدكتور لبيب ابو ظهر - مركز لبيب الطبي- القائم على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية- صيدا- باضافة انشاءات جديدة الى الطابق السفلي الاول من مبنى المستشفى بهدف استعمالها مركز لتفتيت الحصى للطوارىء،

بناء على الطلب المقدم من ادارة مركز لبيب الطبي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 662/2005 تاريخ 26/01/2005،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 80/م50 .تاريخ 31/05/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمركز لبيب الطبي بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 139 من منطقة الدكرمان العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 3

مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة