المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن كواشف ومعدات مخبرية لرصد مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية في لبنان موضوع الأذن الخاص المسجل لدى إدارة الجمارك تحت الرقم 260/2005
مرسوم Decree No. 15209 27/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن كواشف ومعدات مخبرية لرصد مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية في لبنان موضوع الأذن الخاص المسجل لدى إدارة الجمارك تحت الرقم 260/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور