All legislation

مرسوم Decree No. 15198 27/09/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15198
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4860-4861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15198 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور الموازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /88500000/ل.ل. (ثمانية وثمانون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. (تسديد رسوم اشتراك وخدمات إذاعية لاتحاد الإذاعات الأوروبية). /88500000/ل.ل. (ثمانية وثمانون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور