المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1/أ.ت. تاريخ 27/7/2005
قرار Decision No. 250 17/10/2005
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 7/10/2002 (تعيين مدير عام)،
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1/أ.ت. تاريخ 27/7/2005
مادة 2: يفوض إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع اصدار قرارات الإجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب والإجازات العائلية. 2 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان أو مؤسسات الوساطة. 4 ـ توقيع المراسلات إلى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير أو الاستفسار أو الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها إلى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما. 5 ـ نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات وأعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد