المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في أكروم ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة اكروم. مركزها: بلدة اكروم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000ل.ل/ خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين الآلات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق وصيانة الطرقات وأقنية الري الزراعية وساتصلاح الأراضي. 4 ـ زيادة الانتاج وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.