All legislation

قرار Decision No. 301 22/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال (الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بلدية المقيبلة - عكار م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5228/5229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بلدة المقيبلة ـ عكار م.م.».

مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: بلدة المقيبلة. مركزها: بلدة المقيبلة.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها الأساسي: /500000ل.ل/ خمسماية ألف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه وتسويقه.

2 ـ ادخال المكننة والآلات الزراعية الحديثة.

3 ـ تأمين الأدوية الزراعية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة.

4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية.

5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه