المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 234/أد تاريخ 27/11/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية للتنمية». للأسباب المبنية أعلاه.
قرار Decision No. 155 10/08/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 234/أد تاريخ 27/11/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للتنمية"،
مركزها: بيروت- كورنيش المزرعة- ملك الصباح،
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل برقم 2996/2 تاريخ 28/02/2005 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 2481/اع/و/وز تاريخ 20/05/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 234/أد تاريخ 27/11/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية للتنمية». للأسباب المبنية أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/8/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع