All legislation

قرار Decision No. 155 10/08/2005

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للتنمية" مركزها بيروت

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4875-4876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 234/أد تاريخ 27/11/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للتنمية"،

مركزها: بيروت- كورنيش المزرعة- ملك الصباح،

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل برقم 2996/2 تاريخ 28/02/2005 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 2481/اع/و/وز تاريخ 20/05/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 234/أد تاريخ 27/11/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العلمية للتنمية». للأسباب المبنية أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/8/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع