ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية السياسية المسماة: "منبر الوحدة الوطنية "القوة الثالثة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3962/2 تاريخ 03/05/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجمعية السياسية المسماة: «منبر الوحدة الوطنية «القوة الثالثة«. مركزها: بيروت ـ شارع الظريف ـ مركز توفيق طبارة. غايتها: 1 ـ العمل على توطيد الوحدة الوطنية ورأب أي تصدع فيها. 2 ـ نشر الديمقراطية ثقافة ونظاما. المؤسسون السادة: د. سليم أحمد الحص د. أمير محمد سهيل حموي عصام حسين نعمان ميشال جورج ساسين ساسين د. حيان سليم حيدر اميل جرجس نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أمير محمد سهيل حموي.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع