All legislation

علم وخبر Notice of association No. 179 23/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل حميه الثقافية الاجتماعية في برجا" مركزها برجا- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
179
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4879-4880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 179 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل حمية الثقافية الاجتماعية في برجا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3570/2 تاريخ 26/04/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حمية الثقافية الاجتماعية في برجا». مركزها: برجا ـ شارع الديماس ـ ساحة الروس ـ ملك شريف محمد حمية ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تعزيز التواصل والتعاون بين أبناء العائلة وترسيخ التفاعل الإيجابي فيما بينهم وبين كافة فئات المجتمع. 2 ـ تأمين المساعدات الاجتماعية لمن يحتاجها من أبناء العائلة. 3 ـ تطوير المستوى الاجتماعي والثقافي والعلمي لأبناء العائلة عن طريق إقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرعي أحمد حمية د. سامي محمد حمية محمد عبد الحليم حمية يونس مصطفى حمية خضر حسن حمية طاهر خضر حمية ريمون محمد حمية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي محمد حمية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع