ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4147/2 تاريخ 22/07/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل». مركزها: طرابلس ـ طريق بيروت القديمة ـ بناية السباعي ـ منزل محمود أرناؤوط الخناق ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل داخل الأراضي اللبنانية على مساعدة المساجين داخل وخارج السجون. 2 ـ العمل على حماية الأحداث. 3 ـ إنشاء ما يلزم من مؤسسات ومراكز لتحقيق الأهداف (مستوصفات، معاهد حرفية، وغيرها...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة مصطفى بدره خزامه محمد عبد القادر وسيم مضر نافع عامر علي بدره مداليا محمد علي معاليقي مياده محمد شمس الدين الطيب الرافعي نهلة فهمي حسون. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمة مصطفى بدره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع