All legislation

قرار Decision No. 303 23/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال (الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس - عكار م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5230/5231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة وادي الجاموس. مركزها: بلدة وادي الجاموس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000ل.ل/ خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة. 2 ـ العمل على تحسين الانتاج الزراعي بالوسائل الحديثة وتأمين تصريفه. 3 ـ تأمين مشاريع الري لري الأراضي الغير مروية وشق الطرقات الزراعية. 4 ـ العمل على تأمين خبراء لزيادة الوعي الزراعي وتنظيم الروزنامة الزراعية. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه