المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة وادي الجاموس. مركزها: بلدة وادي الجاموس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000ل.ل/ خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة. 2 ـ العمل على تحسين الانتاج الزراعي بالوسائل الحديثة وتأمين تصريفه. 3 ـ تأمين مشاريع الري لري الأراضي الغير مروية وشق الطرقات الزراعية. 4 ـ العمل على تأمين خبراء لزيادة الوعي الزراعي وتنظيم الروزنامة الزراعية. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.