المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 الذي قضى بتأسيس «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل.
قرار Decision No. 177 21/10/2005
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 وتعديلاته (قانون العمل)،
بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل.)،
بناء على القرار رقم 56/1 تاريخ 14/5/2005 (تعديل اسم «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل». ليصبح «نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان»)،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 الذي قضى بتأسيس «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل.
مادة 2: يلغى القرار رقم 56/1 تاريخ 14/5/2005 الذي قضى بتعديل اسم «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية والمواصلات ش.م.ل.»، ليصبح «نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان».
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 تشرين الاول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة