All legislation

قرار Decision No. 177 21/10/2005

الغاء القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل) والقرار رقم 56/1 تاريخ 14/5/2005 (تعديل اسم "نقابة ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات" ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان")

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
21/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5231/5232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 21/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل.)،

بناء على القرار رقم 56/1 تاريخ 14/5/2005 (تعديل اسم «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل». ليصبح «نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان»)،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003 الذي قضى بتأسيس «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 56/1 تاريخ 14/5/2005 الذي قضى بتعديل اسم «نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية والمواصلات ش.م.ل.»، ليصبح «نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 تشرين الاول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة