إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على قرار الترخيص رقم 191/أد تاريخ 27/4/1964 والمعدل بالقرار رقم 980/أد تاريخ 18/7/2005،
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 17/8/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الثقافي الرياضي، والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 191/أد تاريخ 27/4/1964 والمعدل بالقرار رقم 980/أد تاريخ 27/4/1967، مركزها: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الثقافي الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت