All legislation

علم وخبر Notice of association No. 184 27/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دروب الخير الخيرية الاجتماعية الثقافية" مركزها: برج البراجنة- قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
184
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 27/09/2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 184 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دروب الخير الخيرية الاجتماعية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3145/2 تاريخ 25/03/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دروب الخير الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: برج البراجنة ـ الرويس ـ الرادوف ـ شارع المسجد ـ مجمع الإمام الحسين ـ ملك علي نجم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطور الحالات الاجتماعية والثقافية بمختلف المسائل والطرق الملائمة والعمل على مساعدة الفئات الفقيرة في المجتمع اللبناني. 2 ـ تأسيس مكتبة للمطالعة والتثقيف من أجل نشر الوعي والمعرفة. 3 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. 4 ـ تقديم الخدمات الغذائية والمساعدات الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف عزات سعد صلاح محمد ملحم أسعد خضر محمود خريباني نبيل مصطفى قبيسي الشيخ أحمد إبراهيم عز الدين أنور علي نجم علي حسين قانصوه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف عزات سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع