All legislation

قرار Decision No. 540 29/09/2005

تبنيد رقم 541 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4885-4886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص خليل طويلة، بتاريخ 9 آب 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 16654/2005، تاريخ 13 ايلول 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند شامبو ماركة VAVO، ذو خصائص علاجية من الفطريات ومضاد للقشرة، الوارد ضمن عبوات بلاستيكية سعة 100 m1، في البند التعريفي 3305.10.90، المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 أيلول 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي