المادة 1
مادة 1: يبند شامبو ماركة VAVO، ذو خصائص علاجية من الفطريات ومضاد للقشرة، الوارد ضمن عبوات بلاستيكية سعة 100 m1، في البند التعريفي 3305.10.90، المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 540 29/09/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص خليل طويلة، بتاريخ 9 آب 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2005،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 16654/2005، تاريخ 13 ايلول 2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند شامبو ماركة VAVO، ذو خصائص علاجية من الفطريات ومضاد للقشرة، الوارد ضمن عبوات بلاستيكية سعة 100 m1، في البند التعريفي 3305.10.90، المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 أيلول 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي