إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الأنظمة الأساسية والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968 (القاضي بتأسيس نادي التضامن الرياضي ـ الصفرا)،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/6/2005،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظام الداخلي لنادي التضامن الرياضي، مركزه: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/6/2005
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2005
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي