All legislation

قرار Decision No. 232 12/10/2005

تصديق التعديلات على بعض مواد النظام الداخلي لنادي التضامن الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
12/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5235/5236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 12/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الأنظمة الأساسية والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968 (القاضي بتأسيس نادي التضامن الرياضي ـ الصفرا)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/6/2005،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظام الداخلي لنادي التضامن الرياضي، مركزه: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 442/أد تاريخ 7/9/1968 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/6/2005

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2005 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي