All legislation

قرار Decision No. 9134 28/09/2005

ادراج مؤسسة ميرا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9134
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9134 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2005 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة ميرا للصيرفة لصاحبتها امل عاطف المصري» لمزاولة مهمة الصرافة،

ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 25/8/2005 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 15/9/2005 تحت رقم 2800303،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/9/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة ميرا للصيرفة لصاحبتها امل عاطف المصري» على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 650

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه