ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد "ناجي الياس عبد الصليب" الرامي الى تعيينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،
بناء على الافادة الصادرة عن نقابة "مخلصي البضائع المرخصين" بتاريخ 23 آب 2005،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد «ناجي الياس عبد الصليب» بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجال القيمة والمنشأ والنوع والصفة لأصناف البضائع الداخلة في الفصلين 87 و89 والبنود 8407 إلى 8415 و8421 و8425 إلى 8433 و8481 إلى 8485 و8501 إلى 8507 و8511 إلى 8512 و8535 إلى 8544 من تعريفة الرسوم الجمركية حسب النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو
جان حلبي