المادة 1
تحدث وكالة بريدية في مبنى قصر العدل في صيدا، وتتولى شركة ليبان بوست إدارة هذه الوكالة وفقا لأحكام العقد القائم مع الشركة المذكورة وملحقاته وتعديلاته.
قرار Decision No. 274 15/09/2005
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 128 تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية العامة للبريد) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم الرقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات)،
بناء على العقد القائم مع شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية وملحقاته وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CGD05-018 تاريخ 07/02/2005، المتعلق بطلب الموافقة على استحداث وكالة بريدية في مبنى قصر العدل- صيدا،
بناء على كتاب المدير العام لوزارة العدل رقم 686/3 تاريخ 04/08/2005، المتعلق بالموافقة على تخصيص غرفة في مبنى قصر العدل في صيدا لتأمين الخدمات البريدية،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تحدث وكالة بريدية في مبنى قصر العدل في صيدا، وتتولى شركة ليبان بوست إدارة هذه الوكالة وفقا لأحكام العقد القائم مع الشركة المذكورة وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15 أيلول 2005 وزير الاتصالات مروان حماده