All legislation

قرار Decision No. 274 15/09/2005

احداث وكالة بريدية (في مبنى قصر العدل في صيدا).

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
15/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4888-4889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 15/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 128 تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية العامة للبريد) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم الرقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات)،

بناء على العقد القائم مع شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية وملحقاته وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CGD05-018 تاريخ 07/02/2005، المتعلق بطلب الموافقة على استحداث وكالة بريدية في مبنى قصر العدل- صيدا،

بناء على كتاب المدير العام لوزارة العدل رقم 686/3 تاريخ 04/08/2005، المتعلق بالموافقة على تخصيص غرفة في مبنى قصر العدل في صيدا لتأمين الخدمات البريدية،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدث وكالة بريدية في مبنى قصر العدل في صيدا، وتتولى شركة ليبان بوست إدارة هذه الوكالة وفقا لأحكام العقد القائم مع الشركة المذكورة وملحقاته وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15 أيلول 2005 وزير الاتصالات مروان حماده