All legislation

قرار Decision No. 457 14/09/2005

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "العربية العالمية تربويون"

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
14/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4889-4890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 14/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002891 تاريخ 08/06/2004 باسم "الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل." ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد خليل حبيب صايغ ومديرها العام السيدة ماري بتسي خليل صايغ اللذين يوقعان بالاتحاد وبالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 371 تاريخ 02/02/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «العربية العالمية بربويون»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ماري بتسي خليل صايغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي