المادة 1
مادة 1: تمنح الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «العربية العالمية بربويون»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ماري بتسي خليل صايغ.
قرار Decision No. 457 14/09/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002891 تاريخ 08/06/2004 باسم "الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل." ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد خليل حبيب صايغ ومديرها العام السيدة ماري بتسي خليل صايغ اللذين يوقعان بالاتحاد وبالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 371 تاريخ 02/02/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «العربية العالمية بربويون»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ماري بتسي خليل صايغ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي