All legislation

قرار Decision No. 642 24/09/2005

الترخيص لوكالة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. Tatiana Rent a car S.A.R.L فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
642
Date
24/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4890-4891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 642 تاريخ 24/09/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 ترايخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. رقم 739/2 تاريخ 30/04/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم تاتيانا رنت اي كار،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة تاتيانا رنت أي كار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /360/ قسم /10/ ذوق مصبح/كسروان ـ شارع جامعة اللويزي ـ حي الرامية ـ ملك معلولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك