All legislation

قرار Decision No. 645 24/09/2005

الترخيص لوكالة "أ. قيسي O.Kaissi" Travel & Tourism" -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
24/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4891-4892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 24/09/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة),

بناء على الطلب المقدم من السيد اسامة عارف القيسي رقم 1417/2 تاريخ 23/07/2005 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "أ. قيسي"،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أ. قيسي لصاحبها السيد أسامة عارف القيسي القائمة على العقار رقم /755/ قسم /5/ زقاق البلاط/بيروت ـ شارع المناصف ـ ملك يموت ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك