ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة ا لسياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة ولنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة عبدالله المكاري وآمال عبد الغافور "أ.م لتأجير السيارات السياحية" -شركة تضامن- رقم 1358/2 تاريخ 21/06/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "أ.م. لتأجير السيارات السياحية"،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة أ.م. لتأجير السيارات السياحية لصاحبتها شركة عبد الله المكاري وآمال عبد الغافور «أ.م. لتأجير السيارات السياحية» ـ شركة تضامن ـ القائمة على العقار رقم /3973/ بساتين طرابلس ـ شارع عشير الداية ـ ملك عبد الكريم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك