المادة 1
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 27/ط في 14/5/1955 باسم نزل غازي لورثة ظهير مصطفى البوظ والكائن في منطقة طرابلس ـ شارع التبانه ـ ملك ورثة ظهير البوظ ويقفل بالشمع الأحمر وذلك للأسباب الواردة أعلاه ولمخالفته القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 658 27/09/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 (تعيين مدير عام)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على التقارير الواردة من مصلحة الضابطة السياحية، التي تفيد بان المؤسسة قد خالفت شروط الترخيص لجهة اخلالها بشروط الصحة والسلامة العامة والنظافة، وعدم المحافظة على المواصفات السياحية،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 27/ط في 14/5/1955 باسم نزل غازي لورثة ظهير مصطفى البوظ والكائن في منطقة طرابلس ـ شارع التبانه ـ ملك ورثة ظهير البوظ ويقفل بالشمع الأحمر وذلك للأسباب الواردة أعلاه ولمخالفته القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك