ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 01/01/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 91 تاريخ 29/4/1978 المعطى إلى وكالة آراب أكسبرس ش.م.م. والمعدل بموجب القرار رقم 28 تاريخ 14/2/1979 المتعلق بتعديل اسم الوكالة الذي أصبح «أنترناشيونال أكسبرس ش.م.م.» والقائمة على العقار رقم /2662 المصيطبة ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الحسن سيتي سنتر ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك