All legislation

قرار Decision No. 664 29/09/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة النترناشيونال اكسبرس- فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
664
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 664 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 01/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 91 تاريخ 29/4/1978 المعطى إلى وكالة آراب أكسبرس ش.م.م. والمعدل بموجب القرار رقم 28 تاريخ 14/2/1979 المتعلق بتعديل اسم الوكالة الذي أصبح «أنترناشيونال أكسبرس ش.م.م.» والقائمة على العقار رقم /2662 المصيطبة ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الحسن سيتي سنتر ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك