إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 وتعديلاته (تأليف هيئة عليا للاغاثة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من شركة الاستشارات المالية والدولية (ايفا) لصالح بلدية بيروت، وقيمتها /100.000/د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) للتعويض على المتضررين من التفجيرات التي تتعرض لها مدينة بيروت، على أن تصرف هذه الهبة من قبل الهيئة العليا للاغاثة على كل الطوائف والأماكن المتضررة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء:حسن عكيف السبع