All legislation

مرسوم Decree No. 15650 07/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15650
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5348/5349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15650 تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الثاني ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي (شراء قطعة أرض في يريفان ـ ارمينيا لصالح السفارة اللبنانية). /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور