المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات العيون، تاشع، الدورة، ضهر الليسينة، ايلات، ممنع، وعين يعقوب في قضاء عكار إلى اتحاد بلديات منطقة الجومة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 15608 29/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 7261 تاريخ 25/1/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة الجومة)،
بناء على قرار بلدية العيون رقم 3 تاريخ 19/12/2004،
بناء على قرار بلدية تاشع رقم 9 تاريخ 22/7/2004،
بناء على قرار بلدية الدورة رقم 4 تاريخ 30/7/2004،
بناء على قرار بلدية ضهر الليسينة رقم 4 تاريخ 11/7/2004،
بناء على قرار بلدية ايلات رقم 1 تاريخ 14/7/2004،
بناء على قرار بلدية ممنع رقم 2 تاريخ 17/7/2004،
بناء على قرار بلدية عين يعقوب رقم 5 تاريخ 3/7/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات العيون، تاشع، الدورة، ضهر الليسينة، ايلات، ممنع، وعين يعقوب في قضاء عكار إلى اتحاد بلديات منطقة الجومة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع