All legislation

مرسوم Decree No. 15608 29/10/2005

ضم بلدية العيون، تاشع، الدورة، ضهر الليسينة، ايلات، ممنع، وعين يعقوب في قضاء عكار الى اتحاد بلديات منطقة الجومة -قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي.

Type
مرسوم · Decree
Number
15608
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5350/5351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15608 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7261 تاريخ 25/1/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة الجومة)،

بناء على قرار بلدية العيون رقم 3 تاريخ 19/12/2004،

بناء على قرار بلدية تاشع رقم 9 تاريخ 22/7/2004،

بناء على قرار بلدية الدورة رقم 4 تاريخ 30/7/2004،

بناء على قرار بلدية ضهر الليسينة رقم 4 تاريخ 11/7/2004،

بناء على قرار بلدية ايلات رقم 1 تاريخ 14/7/2004،

بناء على قرار بلدية ممنع رقم 2 تاريخ 17/7/2004،

بناء على قرار بلدية عين يعقوب رقم 5 تاريخ 3/7/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات العيون، تاشع، الدورة، ضهر الليسينة، ايلات، ممنع، وعين يعقوب في قضاء عكار إلى اتحاد بلديات منطقة الجومة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع