إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لاشاس ش.م.م. لأصحابها عماد وهادي وسامر سوبره، المسجل برقم 25671 تاريخ 10/12/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10205 تاريخ 3/6/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة لاشاس ش.م.م. لأصحابها عماد وهادي وسامر سوبره، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت ـ المزرعة ـ طلعة النويري ـ شارع عبد الغني العريسي ـ بناية الوزان ـ ملك سوبره، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء:حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء:يعقوب الصراف