المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /32.422.000/ل.ل. (اثنان وثلاثون مليون واربعماية واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات والسيد رفول مخايل الفخري بقيمة 21.500د.أ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 526/2005 تاريخ 27/7/2005 /32.422.000/ل.ل. (اثنان وثلاثون مليون واربعماية واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).