All legislation

مرسوم Decree No. 15543 26/10/2005

تعيين قاض مذهبي درزي لدى محكمة المتن (المذهبية الدرزية) ونقل الاعتماد اللازم على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15543
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5238/5239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15543 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المواد 13، 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 658 تاريخ 4/2/2005 (استحداث محكمة مذهبية درزية ـ درجة أولى وتعديل الجدولين (1) و(2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

وبعد استطلاع رأي شيخ عقل الموحدين الدروز بتاريخ 30/8/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد غاندي يوسف مكارم المولود بتاريخ 5/4/1979 المجاز في الحقوق قاض مذهبي درزي من الدرجة الأولى لدى محكمة المتن المذهبية الدرزية (درجة أولى) خاصة بقضاءي بعبدا والمتن الشمالي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /6150000/ل.ل. (فقط ستة ملايين ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /5700000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /450000/ل.ل. المجموع العام /6150000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ستة ملايين ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور