إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/8/99، من السيد حسين ديب نور الدين مالك العقار رقم 627/الغسانية، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 190 من منطقة الغسانية العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على كتاب مدير عام التجهيز المائي والكهربائي رقم 107/2 ص تاريخ 15/4/99، المتضمن بأن البئر لم يعد صالحا للاستعمال ولا مانع لديه من بيع الفضلة،
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في الجنوب رقم 451/5 تاريخ 20/7/1999، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 29/8/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 972/ر.م تاريخ 21/9/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد حسين ديب نور الدين، فضلة العقار رقم 190 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /72/م.م، بسعر /100000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /7200000/ل،ل، (سبعة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور