All legislation

مرسوم Decree No. 15595 29/10/2005

بيع "بالتراضي"فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الغسانية العقارية، قضاء صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
15595
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15595 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/8/99، من السيد حسين ديب نور الدين مالك العقار رقم 627/الغسانية، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 190 من منطقة الغسانية العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب مدير عام التجهيز المائي والكهربائي رقم 107/2 ص تاريخ 15/4/99، المتضمن بأن البئر لم يعد صالحا للاستعمال ولا مانع لديه من بيع الفضلة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في الجنوب رقم 451/5 تاريخ 20/7/1999، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 29/8/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 972/ر.م تاريخ 21/9/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد حسين ديب نور الدين، فضلة العقار رقم 190 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /72/م.م، بسعر /100000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /7200000/ل،ل، (سبعة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور