All legislation

مرسوم Decree No. 15572 28/10/2005

اعفاء مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
15572
Date
28/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5239/5240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15572 تاريخ 28/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 2082 تاريخ 5/1/2000 المتضمن تعيين المهندس أحمد بسام عويدات مديرا عاما للاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المهندس أحمد بسام عويدات مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور