إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/98، من شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 715، 710، 709، 1362/حزرتا، الملاصقة لفضلتي عقاري الدولة رقم 1363 و1364 من منطقة حزرتا العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبها شراء الفضلتين المذكورتين،
بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني، باحالته رقم 621/1 تاريخ 2/9/99، المتضمنة أن كلا من الفضلتين موضوع الشراء، غير صالح للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/1/2000،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1077/ر.م تاريخ 12/10/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش.م.ل، فضلتا العقارين رقم 1363 و1364 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة حزرتا العقارية ـ قضاء زحلة، البالغة مساحتهما على التوالي: /2963/م.م. و/958/م.م. بسعر /12750/ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل منهما، أي بمبلغ اجمالي قدره /49993000/ل،ل، (تسعة وأربعون مليونا وتسعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور