All legislation

مرسوم Decree No. 15597 29/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنة الحمرا العقارية، قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
15597
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15597 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/9/1998، من السيدين فريد وطلال اسد سمعان مالكي العقار رقم 458 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 2450 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنة الحمرا العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في المتن رقم 7433/م تاريخ 27/4/99 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/8/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 973/ر.م تاريخ 21/9/2005

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدين فريد وطلال اسد سمعان، فضلة العقار رقم 2450 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنة الحمرا العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحتها /75/م.م، بسعر /130000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9750000/ل،ل، (تسعة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء :اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور