إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/9/1998، من السيدين فريد وطلال اسد سمعان مالكي العقار رقم 458 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 2450 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنة الحمرا العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في المتن رقم 7433/م تاريخ 27/4/99 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 31/8/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 973/ر.م تاريخ 21/9/2005
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدين فريد وطلال اسد سمعان، فضلة العقار رقم 2450 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنة الحمرا العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحتها /75/م.م، بسعر /130000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9750000/ل،ل، (تسعة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور