All legislation

مرسوم Decree No. 15577 28/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15577
Date
28/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15577 تاريخ 28/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء 1: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /625000000/ل.ل. (ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء 1: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /375000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /250000000/ل.ل. (ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور