All legislation

مرسوم Decree No. 15544 26/10/2005

قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
15544
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15544 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على كتاب السفارة الصينية في لبنان رقم A 70 تاريخ 24/7/2005،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، والبالغ قيمتها /500000/د.أ (خمسمائة ألف دولار أميركي) لشراء تجهيزات ومواد تحتاجها الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور