المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، والبالغ قيمتها /500000/د.أ (خمسمائة ألف دولار أميركي) لشراء تجهيزات ومواد تحتاجها الوزارة.
مرسوم Decree No. 15544 26/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على كتاب السفارة الصينية في لبنان رقم A 70 تاريخ 24/7/2005،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، والبالغ قيمتها /500000/د.أ (خمسمائة ألف دولار أميركي) لشراء تجهيزات ومواد تحتاجها الوزارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور