المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمفصلة كالتالي:
مرسوم Decree No. 15521 24/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمفصلة كالتالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور