All legislation

مرسوم Decree No. 15521 24/10/2005

قبول هبة مقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15521
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5242/5243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15521 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمفصلة كالتالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور