إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام ارفاعه ذبيان، المسجل برقم 13580 تاريخ 8/8/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 13103 تاريخ 24/8/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عصام ارفاعه ذبيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة الجديدة ـ بقعاتا ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ مقابل صيدلية الأطباء ـ ملك حسين يوسف فياض ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف